العلامة الحلي

143

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

عند زوال الشمس من قبل أن تزول بنصف ساعة " ( 1 ) وساق الحديث . وقال عليه السلام : " غسل يوم المباهلة واجب " ( 2 ) ويريد تأكيد الاستحباب . مسألة 276 : ويستحب غسل الإحرام عند أكثر علمائنا ( 3 ) لقول أحدهما عليهما السلام : " الغسل إذا دخلت الحرم ، ويوم تحرم " ( 4 ) . وعن الصادق عليه السلام : " غسل الميت ، وغسل الجنب ، والجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، والإحرام " ( 5 ) . وقال بعض علمائنا بالوجوب ( 6 ) لقول الصادق عليه السلام : " الغسل في سبعة عشر موطنا : الفرض ثلاثة : غسل الجنابة ، ومن غسل ميتا ، والغسل للإحرام " ( 7 ) ، والرواية مرسلة ، والأصل عدم الوجوب . مسألة 277 : يستحب الغسل لدخول الحرم ، والمسجد الحرام ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، وزيارة الأئمة عليهم السلام ، لشرف هذه الأمكنة ، لقول أحدهما عليهما السلام : " الغسل إذا دخلت الحرم ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة " ( 8 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 143 / 317 . ( 2 ) الفقيه 1 : 45 / 176 ، التهذيب 1 : 104 / 270 . ( 3 ) منهم : المفيد في المقنعة : 6 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 40 ، والسيد المرتضى والمحقق كما في المعتبر : 98 ، وابن حمزة في الوسيلة : 160 - 161 . ( 4 ) الفقيه 1 : 44 / 172 ، التهذيب 1 : 114 / 302 . ( 5 ) الخصال 2 : 498 - 499 / 5 . ( 6 ) حكاه المحقق في المعتبر : 98 ، ونسبه الشهيد إلى ابن أبي عقيل في الذكرى : 25 والدروس : 96 . ( 7 ) التهذيب 1 : 105 / 271 ، الإستبصار 1 : 98 / 316 . ( 8 ) الفقيه 1 : 44 / 172 ، التهذيب 1 : 114 / 302 .